المادة 15 من • استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 قر رقم 6 لسنة 2015

يتم ايقاف مخصصات المخبز من الطحين المدعوم في حال مخالفة اي من الاحكام الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات لحين تصويب المخالفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك