المادة 15 من • استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 قر رقم 6 لسنة 2015
يتم ايقاف مخصصات المخبز من الطحين المدعوم في حال مخالفة اي من الاحكام الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات لحين تصويب المخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026