المادة 4 من • استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 قر رقم 6 لسنة 2015
1- لا يمنح اي ترخيص لإنشاء مخابز جديدة أو تعديل القائم منها والتي تتعامل بالطحين المدعوم باستثناء القرى النائية التي لا يوجد فيها مخابز نهائياً شريطة أن تكون ذات كثافة سكانية لا تقل عن (5) آلاف نسمة حسب التعداد السكاني عن دائرة الإحصاءات العامة ، وتمنح الموافقة للمخبز حسب نوعه وتطبق عليه التعليمات الواردة في المادة (5) أدناه.
2- يستثنى من احكام الفقرة (1) من هذه المادة المخابز المراد انشاؤها للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي لا تقل مساحة البناء فيها عن 2000 م2 ومساحة الأرض عن 2000 م2 شريطة استخدام الطحين الحر فقط في كافة منتجاتها وعدم إنتاج الخبز المدعوم.
3- تستثنى من احكام الفقرة (1) من هذه المادة الطلبات المقدمة لإنشاء المخابز قيد الدراسة والتي لم تستكمل اجراءات الإنشاء قبل صدور هذه التعليمات.
4-لا ينظر في اي طلب مقدم من صاحب مخبز يتعامل في الطحين الحر لتحويل مخصصات مخبزه إلى طحين مدعوم لأي سبب من الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026