المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف ا رقم 0 لسنة 2026

أ-يبدأ الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية أو الترشح لتمثيل القطاعات التجارية في الموعد الذي تحدده الهيئة وقبل شهر على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع. ب-يقدم طلب الترشح لدى مكتب الغرفة التجارية ذات العلاقة ويستمر الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية لمدة ثلاثة أيام تبدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الأول لموعد تقديم طلبات الترشح وخلال أوقات الدوام الرسمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية وتنتهي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأخيرلهذا الموعد، ولا يقبل أي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة. ج-على التحالفات (الكتل) المترشحة لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية تزويد لجنة الإشراف بأسماء المترشحين مرتبة حسب تسلسل الأولوية المتفق عليه بينهم وعلى النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يكون النموذج موقعا من جميع المترشحين. د-على الموظف المسؤول في مكتب كل غرفة تجارية أن يقوم بتوقيع طلبات الترشح وتسجيلها في يوم وساعة ورودها. ه-بعد قبول طلبات الترشح:- 1- تجري لجنة الإشراف القرعة لترتيب التحالفات (الكتل) المترشحة لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية أفقيا من اليمين إلى اليسار على ورقة الاقتراع. 2- تدرج أسماء المترشحين الفرديين لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بعد التحالفات (الكتل) المترشحة عاموديا ويكون ترتيبهم هجائيا على ورقة الاقتراع. 3- يكون ترقيم جميع المترشحين على ورقة الاقتراع متسلسلا. 4- تجري الهيئة القرعة لترتيب أسماء المترشحين لانتخابات ممثلي القطاعات التجارية. 5- يعتمد المجلس نموذج ورقة الاقتراع. و-لا يجوز الجمع بين الترشح لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارية والترشح لتمثيل قطاع تجاري. ز-لا يجوز لأي ناخب أن يرشح نفسه لأكثر من قطاع تجاري في اّ ن واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك