المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف ا رقم 0 لسنة 2026
أ-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام غرف التجارة.
الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
الناخب:كل شخص يحق له الاقتراع بصفته ممثلا أو
مفوضا عن المؤسسة التجارية العضو في
الهيئة العامة للغرف التجارية، والمسددة
لرسوم العضوية المترتبة عليهاوالوارد
اسمها في جداول الناخبين النهائية.
المترشح:الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه
لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية أو
لتمثيل القطاع التجاري وفق أحكام النظام
والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
ب-تعتمد التعاريف الواردة في قانون غرف التجارة والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026