المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف ا رقم 0 لسنة 2026

أ-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام غرف التجارة. الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. الناخب:كل شخص يحق له الاقتراع بصفته ممثلا أو مفوضا عن المؤسسة التجارية العضو في الهيئة العامة للغرف التجارية، والمسددة لرسوم العضوية المترتبة عليهاوالوارد اسمها في جداول الناخبين النهائية. المترشح:الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية أو لتمثيل القطاع التجاري وفق أحكام النظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه. ب-تعتمد التعاريف الواردة في قانون غرف التجارة والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك