المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف ا رقم 0 لسنة 2026

أ-على لجان الإشراف تزويد مديرية العمليات في الهيئة بتقرير مفصل يتضمن أسماء الناخبين في الجداول الذين تم تعديل بياناتهم أو إضافتهم إليها أو شطبهم منها أو تم تصحيح الأخطاء الواردة في البيانات الخاصة بهم. ب-تقوم الهيئة بعرض الجدول الخاص بنتيجة الاعتراضات المقدمة للجان الإشراف على موقعها الإلكتروني ليتسنى لعموم الناخبين الاطلاع عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك