المادة 15 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغر رقم 0 لسنة 2022

أ - تفصل لجنة الاشراف بطلب الترشح قبولا أو رفضا خلال خمسة ايام من تاريخ تسلمها طلبات الترشح من مكتب الغرفة التجارية. ب - يرفض طلب الترشح في أي من الحالات التالية:- 1- مخالفة طلب الترشح لأحكام القانون والنظام وهذه التعليمات. 2- عدم توافر أي شرط من الشروط المطلوبة للترشح. 3- عدم تقديم اي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق احكام القانون والنظام وهذه التعليمات. 4- تقديم بيانات او اقرارات كاذبة. 5- عدم تسديد رسم الترشح المقرر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك