المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغر رقم 0 لسنة 2022
أ - تتولى الغرف التجارية عند طلب الهيئة اعداد جداول بالمؤسسات التجارية المسجلة لديها والتي يحق لها الانتخاب وكذلك بالقطاعات التجارية التي تعمل فيها وتقوم بتسليم نسخة ورقية والكترونية من الجداول الى لجنة الاشراف المختصة لتدقيقها واعتمادها، على أن تتضمن ما يلي: -
1. المؤسسات التجارية الأعضاء في الهيئة العامة في الغرفة التجارية المسجلة قبل إعلان الهيئة موعد الانتخابات.
2. المؤسسات التجارية المسددة لرسوم العضوية المترتبة عليها قبل ثلاثين يوما على الاقل من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات.
3. المؤسسات التجارية الحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول، إذا كانت التشريعات النافذة تشترط الحصول على هذه الرخصة لمزاولة هذه الأعمال.
ب - تزود لجنة الاشراف الهيئة بنسخة من جداول الناخبين المعتمدة منها لاعتمادها من قبل الهيئة.
ج - تقوم لجنة الاشراف بعرض جدول الناخبين الأولي المعتمد من الهيئة ورقياً في الغرفة التجارية ذات العلاقة والكترونيا على الموقع الالكتروني للهيئة لمدة ثلاثة ايام ليتسنى لأعضاء الهيئة العامة للغرف والقطاعات التجارية الاطلاع على الجدول والاعتراض على ما ورد فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026