المادة 15 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس إدارة الغر رقم 0 لسنة 2022
- أ- تفصل لجنة الاشراف بطلب الترشح قبولا أو رفضا خلال أربعة أيام من تاريخ تسلمها طلبات الترشح من مكتب الغرفة الصناعية.
ب- يرفض طلب الترشح في أي من الحالات التالية:-
1- مخالفة طلب الترشح لأحكام القانون والنظام وهذه التعليمات .
2- عدم توافر أي شرط من الشروط المطلوبة للترشح.
3- عدم تقديم أي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق احكام القانون والنظام وهذه التعليمات.
4- تقديم بيانات او اقرارات كاذبة.
5- عدم تسديد رسم الترشح المقرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026