المادة 19 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس إدارة الغر رقم 0 لسنة 2022

-أ- إذا انقضت مدة الترشح وتبين ان عدد المرشحين المقبولين مساوٍ لعدد الاعضاء المحدد لعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية او لتمثيل القطاعات الصناعية، تعلن الهيئة مع النتائج النهائية فوز أولئك المرشحين لعضوية المجلس او القطاع بالتزكية. ب- إذا نقص عدد المرشحين لعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية او لتمثيل القطاعات الصناعية عن العدد المحدد، تعلن الهيئة في اليوم التالي عن فتح باب الترشح من جديد لمدة ثلاثة ايام، واذا تقدم خلال هذه المدة عدد اكثر من المطلوب، فتجري الهيئة القرعة بين الذين تقدموا خلال هذه المدة لإكمال العدد المحدد ويعتبر الجميع في هذه الحالة فائزين بالتزكية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك