التعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة بإيرادات ونفقات المعهد الانتخابي الاردني رقم 1 لسنة 2021

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية رقم (1) الخاصة بإيرادات ونفقات المعهد الانتخابي الاردني لسنة 2021 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب المجلس: مجلس مفوضي …
  3. المادة 3تتم ادارة شؤون المعهد المالية من قبل الهيئة.
  4. المادة 4يتم إنشاء حساب باسم (الهيئة المستقلة للانتخاب / المعهد الانتخابي الاردني ) لدى البنك المركزي الاردني
  5. المادة 5تتكون ايرادات المعهد من:- أ. الايرادات المتحققة من البرامج الاكاديمية التي ينفذها المعهد الانتخابي الاردني مع الجهات التعليمية والاكاديمية المتخصصة وبحسب ما تحدده الاتفاق…
  6. المادة 6أ- تتكون نفقات المعهد من: 1 . مكافآت المدربين. 2 . المنح الدراسية المقدمة لموظفي الهيئة وفق اسس ومعايير يقرها مجلس المفوضين. 3. نفقات ادارية وخدمات ادامة عمل المعهد. 4. ت…
  7. المادة 7في حال انتهاء الغاية التى تم انشاء الحساب من اجلها لاي سبب من الاسباب تعامل الارصدة المجمعة في حساب المعهد اعتبارا من تاريخ الانتهاء معاملة الايرادات العامة للدولة .