التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بإيرادات ونفقات المعهد الانتخابي الاردني رقم 1 لسنة 2021
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية رقم (1) الخاصة بإيرادات ونفقات المعهد الانتخابي الاردني لسنة 2021 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب المجلس: مجلس مفوضي …
- المادة 3تتم ادارة شؤون المعهد المالية من قبل الهيئة.
- المادة 4يتم إنشاء حساب باسم (الهيئة المستقلة للانتخاب / المعهد الانتخابي الاردني ) لدى البنك المركزي الاردني
- المادة 5تتكون ايرادات المعهد من:- أ. الايرادات المتحققة من البرامج الاكاديمية التي ينفذها المعهد الانتخابي الاردني مع الجهات التعليمية والاكاديمية المتخصصة وبحسب ما تحدده الاتفاق…
- المادة 6أ- تتكون نفقات المعهد من: 1 . مكافآت المدربين. 2 . المنح الدراسية المقدمة لموظفي الهيئة وفق اسس ومعايير يقرها مجلس المفوضين. 3. نفقات ادارية وخدمات ادامة عمل المعهد. 4. ت…
- المادة 7في حال انتهاء الغاية التى تم انشاء الحساب من اجلها لاي سبب من الاسباب تعامل الارصدة المجمعة في حساب المعهد اعتبارا من تاريخ الانتهاء معاملة الايرادات العامة للدولة .