المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 8 لسنة 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب . المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. متابعة ورصد وتقييم مختلف مراحل العملية الانتخابية او اي منها من قبل المنظمات المراقبة الدولية: الدولية الحكومية وغير الحكومية المعتمدة من قبل الهيئة . اي جهة دولية سواء كانت حكومية او غير المنظمة الدولية:حكومية والتي تعتمدها الهيئة لتشكيل بعثة رقابة دولية لمراقبة العملية الانتخابية . مجموعة من المراقبين الدوليين مشكلة من المنظمة الدولية لغايات المراقبة الدولية بعثة الرقابة الدولية: والذين تم اعتمادهم من الهيئة وحصلوا على بطاقات اعتماد . الشخص الذي يتم ترشيحه من قبل المنظمة الدولية لتمثيلها في عملية المراقبة والذي المراقب الدولي: يتم اعتماده من الهيئة وحصل على بطاقة اعتماد. الشخص الذي تتم دعوته من قبل الهيئة بصفته الشخصية دون ان يكون عضواً في اي الضيف الدولي: من بعثات الرقابة الدولية ، وحصل على بطاقة الضيف الدولي . البطاقة التي تصدر عن الهيئة بمقتضى احكام قانونها وهذه التعليمات لمنح بطاقة الاعتماد: المراقب حق مراقبة العملية الانتخابية بناءً على طلب الاعتماد المقدم للهيئة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك