المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 8 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب .
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
متابعة ورصد وتقييم مختلف مراحل العملية
الانتخابية او اي منها من قبل المنظمات
المراقبة الدولية:
الدولية الحكومية وغير الحكومية المعتمدة
من قبل الهيئة .
اي جهة دولية سواء كانت حكومية او غير
المنظمة الدولية:حكومية والتي تعتمدها الهيئة لتشكيل بعثة رقابة دولية لمراقبة العملية الانتخابية .
مجموعة من المراقبين الدوليين مشكلة من
المنظمة الدولية لغايات المراقبة الدولية
بعثة الرقابة الدولية:
والذين تم اعتمادهم من الهيئة وحصلوا على
بطاقات اعتماد .
الشخص الذي يتم ترشيحه من قبل المنظمة
الدولية لتمثيلها في عملية المراقبة والذي
المراقب الدولي:
يتم اعتماده من الهيئة وحصل على بطاقة
اعتماد.
الشخص الذي تتم دعوته من قبل الهيئة
بصفته الشخصية دون ان يكون عضواً في اي
الضيف الدولي:
من بعثات الرقابة الدولية ، وحصل على
بطاقة الضيف الدولي .
البطاقة التي تصدر عن الهيئة بمقتضى
احكام قانونها وهذه التعليمات لمنح
بطاقة الاعتماد:
المراقب حق مراقبة العملية الانتخابية بناءً
على طلب الاعتماد المقدم للهيئة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026