المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 7 لسنة 2021

تكون آلية اعتماد المراقبين للعملية الانتخابية على النحو التالي:- أ. بعد اعتماد المؤسسة او التحالف تقوم هذه الجهات بإرسال قوائم مراقبيها للهيئة من خلال ضابط الارتباط ووفقا للآلية التي تحددها الهيئة. ب. تدرس الهيئة طلبات مرشحي المؤسسات او التحالفات للرقابة على العملية الانتخابية واستيفائها للشروط المبينة في هذه التعليمات. ج. للهيئة ان ترفض طلبات اعتماد المراقبين المحليين المرشحين في حال عدم استيفائهم متطلبات هذه التعليمات وفي حال الرفض يتم اعلام ضابط الارتباط خطيا بمبررات الرفض مباشرة او عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس حسب مقتضى الحال. د. يتم اعلام ضابط الارتباط بأية وثائق او بيانات ناقصة او غير مكتملة. ه. تصدر الهيئة بطاقات اعتماد للمراقبين الذين ترشحهم المؤسسات او التحالفات التي حصلت على الاعتماد لمراقبة الانتخابات وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية. و. يتم تسليم بطاقات الاعتماد لضباط الارتباط ويوقع على اقرار باستلامها. ز. تحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات خاصة بجميع المراقبين واسماء المؤسسات التابعين لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك