المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 7 لسنة 2021
للمؤسسة او التحالف انهاء اعتماد واحد او اكثر من المراقبين المحليين التابعين لها لذات الاسباب الواردة في هذه التعليمات او اي اسباب أخرى تراها المؤسسة أو التحالف وعلى المؤسسة أو التحالف اعلام الهيئة خطيا بهذا القرار واعادة بطاقة او بطاقات الاعتماد فورا الى الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026