المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 2021

المكلف الملزم بتقديم نموذج الافصاح عن المعاملات بين الأشخاص ذوي علاقة: يتوجب على كل مكلف يزيد قيمة معاملاته مع الأشخاص ذوي العلاقة على 500000 دينار خلال فترة 12 شهرا متتاليا تقديم نموذج الإفصاح المنصوص عليه في أحكام النظام وهذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك