المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 2021
المكلف الملزم بتقديم نموذج الافصاح عن المعاملات بين الأشخاص ذوي علاقة:
يتوجب على كل مكلف يزيد قيمة معاملاته مع الأشخاص ذوي العلاقة على 500000 دينار خلال فترة 12 شهرا متتاليا تقديم نموذج الإفصاح المنصوص عليه في أحكام النظام وهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026