المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 2021
الشخص الملزم بتقديم التقرير الخاص لكل دولة :
يتوجب على الشخص الذي يكون عضواً في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي يزيد مجموع إيراداتها الموحدة على 000,000,600 ستمائة مليون دينار أردني وفقاً لبياناتها المالية للفترة الضريبية السابقة أن يقوم بتقديم التقرير الخاص لكل دولة للدائرة خلال مدة لا تتجاوز (12) شهراً التالية للفترة الضريبية لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026