المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 2021

الملف الرئيسي: أ. يلتزم المكلف بتنظيم ملف رئيسي يتضمن معلومات أساسية وتفصيلية عن الأعمال العالمية وسياسات الأسعار التحويلية للمعاملات الخاصة بمجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي ينتمي إليها المكلف وتقديمه للدائرة خلال مدة لا تتجاوز (12) شهراً التالية للفترة الضريبية. ب. تتضمن المعلومات الأساسية للملف الرئيسي ما يلي: 1. الهيكل التنظيمي الذي يوضح ملكية المنشآت التابعة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات والموقع الجغرافي لكل منها. 2. وصف أعمال مجموعة الشركات متعددة الجنسيات، وتشمل: أ- العوامل ذات التأثير على أرباح الأعمال. ب- وصف لسلسلة التوريدات لأهم المنتجات والخدمات التي تقدمها المجموعة من حيث حجم المبيعات، بما في ذلك المنتجات والخدمات الأخرى التي تمثل أكثر من خمسة بالمائة (5%) من مبيعات المجموعة. ج- قائمة الاتفاقيات لتوفير الخدمات المبرمة بين أعضاء مجموعة الشركات متعددة الجنسيات أو أي ترتيب مشابه. د- الأسواق الرئيسية لمنتجات المجموعة وخدماتها. ه- تحليل وظيفي يوضح القيمة المضافة من قِبل المنشآت التابعة للمجموعة. و- وصف لأهم الصفقات الخاصة بإعادة هيكلة الأعمال وعمليات الاستحواذ والتصفية خلال الفترة الضريبية. 3. معلومات عن الأصول غير الملموسة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات بما فيها قائمة بهذه الأصول والاتفاقيات المبرمة بين الأشخاص ذوي العلاقة وسياسات الأسعار التحويلية واستراتيجية المجموعة في إدارة هذه الأصول ونقل ملكية هذه الأصول . 4. معلومات حول أنشطة التمويل بين المنشآت التابعة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات، بما فيها : أ- وصف عام لكيفية تمويل المجموعة، بما في ذلك أهم صفقات التمويل المبرمة مع ممولين مستقلين. ب- تحديد أعضاء مجموعة الشركات متعددة الجنسيات الذين يقومون بتأدية أعمال تمويل رئيسية للمجموعة ودول تأسيسها ومقر إدارتها. ج- سياسات الأسعار التحويلية الخاصة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات بشأن عمليات التمويل بين الأشخاص ذوي علاقة. 5. معلومات عن الأوضاع المالية والضريبية لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات، والتي تشمل: أ- القوائم المالية الموحدة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات عن الفترة الضريبية محل الإقرار الضريبي المعدة لأغراض الإقرار المالي أو لأغراض نظامية أو إدارية أو ضريبية أو غيرها. ب- قائمة باتفاقيات الأسعار التحويلية المبرمة بين مجموعة الشركات متعددة الجنسيات والإدارات الضريبية إن وجدت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك