المادة 18 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات رقم 10 لسنة 2021

أ- تعتبر ورقة الاقتراع المخصصة لرئاسة البلدية باطلة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. 2- إذا تضمنت الورقة عبارات معينة او اضافات تدل على اسم المقترع. 3- اذا لم يكن بالإمكان تحديد اسم المرشح الذي تم التأشير عليه. 4- إذا تم التأشير في ورقة الاقتراع على أكثر من اسم مرشح. ب- تعتبر ورقة الاقتراع المخصصة لعضوية المجلس البلدي أو عضوية مجلس المحافظة أو عضوية مجلس الأمانة باطلة في أي من الحالات التالية:- 1. اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. 2. اذا تضمنت عبارات معينة او اضافات تدل على اسم المقترع. 3. اذا لم يكن بالإمكان تحديد اسم المرشح الذي تم التأشير عليه. 4. اذا تم التأشير على ورقة الاقتراع الخاصة بعضوية المجلس البلدي أو لمجلس أمانة عمان أو عضوية مجلس المحافظة بما يزيد على عدد المقاعد المخصصة للبلدية / الدائرة الانتخابية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك