المادة 20 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات رقم 10 لسنة 2021
- أ- تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها أي من المرشحين أو مندوبيهم أثناء عملية فرز الأصوات، وتكون قرارات اللجنة نافذة فور صدورها بأغلبية أعضائها،على أن يتم تدوين قرارات اللجنة في سجل خاص بذلك.
ب- تقدم الاعتراضات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النموذج الذي يعتمده مجلس المفوضين، و من ثلاث نسخ، ويُسلم المعترض نسخة من قرار اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026