المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات رقم 10 لسنة 2021
مع مراعاة المهام والواجبات المنصوص عليها في قانون الادارة المحلية وقانون أمانة عمان ، تكون مهام رئيس وأعضاء لجنة الاقتراع والفرز ومدخلو البيانات والمتطوعون خارج غرفة الاقتراع على النحو التالي:-
أ- رئيس لجنة الاقتراع والفرز، يتولى: -
1. إدارة عملية الاقتراع والفرز والإشراف عليها.
2. استلام لوازم عملية الاقتراع والفرز من مكتب الدائرة الانتخابية والمحافظة عليها.
3. السماح للاشخاص المصرح لهم بالدخول، وتسهيل أعمال المراقبين المحليين والدوليين والصحفيين ومندوبي المرشحين وتنظيمهم داخل غرفة الاقتراع .
4. اطلاع الحضور على خلو الصندوق قبل الاقتراع واقفاله.
5. توقيع أوراق الاقتراع وختمها بحضور الناخب مواجهة.
6. شرح طريقة الاقتراع لكل ناخب ولمرافقه إن وجد.
7. تسليم ورقة الاقتراع للناخب.
8. منع أي عمل أو تصرف من شأنِه التأثير على حُسن سير العملية الانتخابية وله أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة غرفة الاقتراع والفرز وفي حال رفض الطلب من أفراد الأمن إخراجه.
9. التأكد من تعبئة المحاضر بدقة وتوقيعها من اللجنة حسب الأصول.
10. متابعة ادخال محضر فرز الصندوق الكترونياً والتأكد من مطابقة المحضر الورقي مع المحضر الإلكتروني.
11. إعلان نتيجة فرز صندوق الاقتراع فور الانتهاء من عملية الفرز.
12. طباعة نسخ وتوزيعها من محاضر فرز صناديق الاقتراع الالكترونية للمرشحين ومندوبيهم.
13. تعليق نسخة من محاضر الفرز الالكترونية على باب غرفة الاقتراع والفرز.
ب- يتولى العضو الأول ما يلي:-
1- التأشير على اسم الناخب في جدول الناخبين الورقي والتأكد من قيام الناخب بالتوقيع إزاء اسمه بالجدول.
2- توثيق اسم المرافق للناخبين ذوي الإعاقة وغير القادرين على الاقتراع بأنفسهم في جدول الناخبين.
3- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
ج- يتولى العضو الثاني ما يلي:-
1- مراقبة صندوق الاقتراع.
2- مراقبة المعازل والتأكد من خلوها من أي أوراق.
3- التأكد من أن ورقة الاقتراع موقعة من رئيس اللجنة ومختومة بالخاتم الرسمي.
4- التأكد من قيام المقترع بوضع ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع المخصص لها.
5- تحبير سبابة يد الناخب اليسرى بمادة الحبر الانتخابي وتحبير سبابة يد المرافق اليمنى إن وجد.
6- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
د. يتولى مدخل البيانات ما يلي:-
1- التأكد من جاهزية التمديدات والأجهزة الإلكترونية والتواصل مع ضابط الارتباط الفني إن لزم الأمر.
2- طلب البطاقة الشخصية من الناخب والتحقق من أن الصورة في البطاقة للناخب نفسه.
3- التأكد من عدم وجود الحبر الانتخابي أو مادة عازلة على اصبع السبابة اليسرى للناخب والسبابة اليمنى للمرافق.
4- التأكد من وجود اسم الناخب في جدول الناخبين الالكتروني من خلال قراءة بيانات بطاقته الشخصية باستخدام قارئ الباركود، وتزويد العضو الأول بالرقم المتسلسل للناخب.
5- التأشير الكترونياً أن الناخب قد مارس حقه الانتخابي.
6- تجهيز الكاميرا الخاصة بالفرز والتأكد من صلاحيتها لتصوير وتوثيق عملية الفرز.
7- ربط الطابعة مع جهاز الحاسوب والتأكد من عملها.
8- ادخال محضر فرز الصندوق على النظام الالكتروني ومطابقته مع المحضر الورقي.صفحة 3 من 13
9- طباعة محضر الفرز الالكتروني باستخدام الطابعة المتوافرة والتأكد من وجود باركود في أسفل المحضر.
10- التوقيع على محضر الفرز الالكتروني بعد اعتماده وتوقيعه من الرئيس وأعضاء لجنة الاقتراع .
ه- يتولى المتطوع خارج غرفة الاقتراع ما يلي:-
1- تنظيم دخول الناخبين إلى غرفة الاقتراع والفرز، مع إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والحوامل.
2- الطلب من الناخب والمرافق -إن وجد- إبراز البطاقة الشخصية.
3- التأكد من عدم وجود مادة الحبر الانتخابي أو مادة عازلة على إصبع سبابة اليد اليسرى للناخب وسبابة اليد اليمنى للمرافق.
4- التأكد من الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة العامة الصادرة عن الجهات المختصة.
5- أي مهام اخرى يكلفه بها رئيس لجنة الانتخاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026