المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69-ب) من رقم 10 لسنة 2012
عند دخول الناخب غرفة الاقتراع تتبع الخطوات والإجراءات التالية بالتتابع:-
أ-التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية وبطاقة الانتخاب وتطابقهما معاً (وإذا كانت انثى مُنقبة يتم التحقق من شخصيتها من قِبل امرأة في لجنة الاقتراع والفرز).
ب-التحقق من أن اسم الناخب مسجل في الجدول الانتخابي الخاص بالصندوق داخل غرفة الاقتراع والفرز.
ج- التحقق من عدم وجود مادة الحبر المعتمدة من الهيئة لغايات الانتخابات على إصبع سبابة اليد اليسرى للناخب ومن عدم وجود ماده عازلة عليه.
د-تسليم الناخب ورقتي الاقتراع مختومتين وموقعتين.
ه- التأشير على الجدول الانتخابي الورقي والإلكتروني بأن الناخب قد مارس حقه الانتخابي.
و- يتوجه الناخب إلى المعزل المخصص للاقتراع ويكتب على ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية اسم المرشح الذي يريد الاقتراع له ازاء الاسم المطبوع لذلك المرشح، واذا كان الناخب اميّا فيؤشر ازاء صورة المرشح الذي يريد الاقتراع له .
ز-يؤشر الناخب إزاء اسم ورقم ورمز القائمة التي يريد الاقتراع لها على ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية العامة.
ح-يقوم الناخب بطّ ي ورقتي الاقتراع كل واحدة على حده بحيث لا يظهر اسم مرشح الدائرة الانتخابية المحلية أو القائمة.
ط-يتوجه المقترع ليضع ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية في الصندوق المخصص لها ، ويضع ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية العامة في الصندوق المخصص لها.
ي-يعود المُ قترع إلى لجنة الاقتراع والفرز ويضع إصبع سبابة يده اليسرى في مادة الحبر المخصصة لذلك.
ك-يُ عيد رئيس لجنة الاقتراع والفرز إلى المُ قترع بطاقته الشخصية.
ل-يحتفظ رئيس لجنة الاقتراع والفرز ببطاقة الانتخاب مؤشراً عليها بالاستعمال عن طريق قصّ الزاوية السفلية اليسرى لهذه البطاقة، وبشكل لا يؤثر على محتوياتها وبياناتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026