المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024
قبل البدء في عملية فرز أوراق الاقتراع، يتم العمل على ما يلي:-
أ- تركيب وتثبيت الكاميرا الخاصة بعملية الفرز من قبل مدخل البيانات بالتنسيق مع ضابط الارتباط الفني، والتأكد من تشغيلها ووضوح الصورة على الشاشة المخصصة لذلك.
ب- عرض صندوقي الاقتراع المغلقين في مكان واضح يتيح للمندوبين والمراقبين إن وجدوا متابعة عملية الفرز.
ج- إعلان معلومات الصندوقين بصوت مرتفع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026