المادة 15 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

بعد الانتهاء من فرز الأصوات على اللجنة القيام بما يلي:- أ. تنظيم محضر لكل صندوق اقتراع من عدة نسخ وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس ويتم توقيعها من رئيس اللجنة وعضويها وممن يرغب من مندوبي القوائم الحاضرين. ب. يقوم مدخل البيانات بعد توقيع المحاضر بإدخال بياناتها في النظام الانتخابي الإلكتروني بإشراف مباشر من رئيس لجنة الاقتراع والفرز، ويقوم بطباعة محاضر الفرز الإلكترونية ويتم توقيعها من رئيس اللجنة وعضويها ومدخل البيانات. ج. يتولى ضابط الجودة في المركز وتحت طائلة المسؤولية تدقيق ومطابقة محاضر الفرز الورقي والإلكتروني على مستوى الغرفة والتحقق من صحة بياناتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة