المادة 17 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

تعتبر ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية صحيحة: - أ- إذا تم التأشير على قائمة محلية دون التأشير على أي اسم من أسماء المترشحين فيها ويتم احتساب الصوت للقائمة فقط. ب- إذا تم التأشير على أي اسم من أسماء المترشحين في القائمة المحلية دون التأشير على اسم القائمة، يتم احتساب صوت للقائمة وصوت لكل مترشح مؤشر له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة