المادة 17 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024
تعتبر ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية صحيحة: -
أ- إذا تم التأشير على قائمة محلية دون التأشير على أي اسم من أسماء المترشحين فيها ويتم احتساب الصوت للقائمة فقط.
ب- إذا تم التأشير على أي اسم من أسماء المترشحين في القائمة المحلية دون التأشير على اسم القائمة، يتم احتساب صوت للقائمة وصوت لكل مترشح مؤشر له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026