المادة 20 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

بعد انتهاء عملية الفرز وتنظيم محاضر فرز صناديق الاقتراع، تقوم اللجنة بما يلي: - أ- وضع النسخة الأولى من محضر نتائج فرز صندوق الاقتراع الورقي والإلكتروني الخاص بالدائرة الانتخابية المحلية في مغلف خاص به، ووضع النسخة الأولى من محضر نتائج فرز صندوق الاقتراع الورقي والإلكتروني الخاص بالدائرة الانتخابية العامة في مغلف خاص به، وتسلمهما لمدير المركز، والذي بدوره يقوم بتسليمهما إلى رئيس لجنة الانتخاب. ب- تسليم النسخة الثانية من محضر نتائج الفرز الورقي والإلكتروني الخاص بالدائرة الانتخابية المحلية، والنسخة الثانية من محضر نتائج الفرز الورقي والإلكتروني الخاص بالدائرة الانتخابية العامة إلى مدير المركز، وذلك لغايات تجميع نتائج جميع صناديق الاقتراع على مستوى المركز. ج- تثبيت نسخة ورقية من محضري فرز صناديق الاقتراع على مدخل الغرفة، وتوزيع نسخة إلكترونية منها على المرشحين أو مندوبي القوائم لمن يرغب. د- رزم ما تبقى من محاضر الاقتراع والفرز والمحاضر الخاصة وأوراق الاقتراع التي استعملت والأوراق الباطلة والأوراق البيضاء ووضعها في الكيس الآمن المخصص لكل منها في صندوق الرزم المخصص لهذه الغاية، ووضع جدول الناخبين في مغلف، ورزمه في صندوق الدائرة الانتخابية العامة. ه- يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز تسليم المواد المذكورة في الفقرة (د) من هذه المادة إلى مدير المركز وضابط الارتباط الإداري والفني، وتحت طائلة المساءلة القانونية في حال فقد أي منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة