المادة 23 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

يتولى ضابط الارتباط الإداري والفني وبإشراف مدير المركز، استلام جميع مواد العملية الانتخابية من لجان الاقتراع والفرز، والمحافظة عليها، وتحت طائلة المسؤولية وتسليمها وفقاً لما تقرره الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك