المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024
عند الساعة السابعة صباحاً، يدعو رئيس اللجنة الناخبين للدخول إلى الغرفة لمباشرة عملية الاقتراع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة