المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

عند الساعة السابعة صباحاً، يدعو رئيس اللجنة الناخبين للدخول إلى الغرفة لمباشرة عملية الاقتراع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة