المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024
يمارس العاملون في مراكز الاقتراع والفرز المسجلون في الدائرة الانتخابية التي يعملون بها حقهم في الاقتراع على النحو التالي:-
أ- تدرج أسماء العاملين في الغرفة التي يعملون بها في جدول الناخبين التابع لغرفة الاقتراع في المركز نفسه.
ب- يمارس مدير المركز وضباط الارتباط الإداريون والفنيون والعاملون في المركز حقهم في الاقتراع في المركز الذي يعملون فيه.
ج- يقوم العاملون في كل غرفة اقتراع بممارسة حقهم بالاقتراع في الأوقات التي يحددها رئيس اللجنة، وبما لا يؤثر على سير العملية الانتخابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026