المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021

تُ عد الهيئة قائمة بأسماء المرشحين الأولية لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويه المجلس البلدي أو عضوية مجلس أمانة عمان الذين تم قبول طلباتهم، وتعرض لمدة يومين في الاماكن التالية:- أ- الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة. ب- مقر البلدية. ج- مقر لجنة الانتخاب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك