المادة 15 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021
إذا انقضت مدة الترشيح وتبين أن عدد المرشحين لعضوية مجلس المحافظة أو لعضوية المجلس البلدي أو عضوية مجلس أمانة عمان مساو لعدد المقاعد المخصصة لها، يعلن مجلس المفوضين فوز أولئك المرشحين بالتزكية مع اعلان النتائج النهائية ويشمل ذلك مرشحي رؤساء المجالس البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026