المادة 15 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021

إذا انقضت مدة الترشيح وتبين أن عدد المرشحين لعضوية مجلس المحافظة أو لعضوية المجلس البلدي أو عضوية مجلس أمانة عمان مساو لعدد المقاعد المخصصة لها، يعلن مجلس المفوضين فوز أولئك المرشحين بالتزكية مع اعلان النتائج النهائية ويشمل ذلك مرشحي رؤساء المجالس البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك