المادة 17 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021

تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضوية المجلس البلدي أو المحلي رقم (6) لسنة 2017، والتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لعضوية مجلس المحافظة رقم (6) لسنة 2017.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك