المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021
يرفض طلب الترشح في أي من الحالات التالية: -
أ- مخالفة شرط من شروط الترشح وفق احكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب و قانون الإدارة المحلية و قانون أمانة عمان.
ب- عدم تقديم أي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق احكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- ثبوت تقديم بيانات أو اقرارات كاذبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026