المادة 14 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة رقم 0 لسنة 2024

يجب أن تتضمن ورقة الاقتراع للدائرة الانتخابية العامة أسماء القوائم الحزبية وأرقامها المتسلسلة ورموزها بحيث تظهر على ورقة الاقتراع مرتبةً وفقا لنتيجة القرعة التي أجريت وفقا لأحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك