المادة 17 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة رقم 0 لسنة 2024

أ- إذا تقرر نتيجة للإجراءات والطعون المنصوص عليها في المادة (16) من هذه التعليمات رفض اسم واحد أو أكثر أو شطبه من أسماء المترشحين المذكورين في القائمة الحزبية المرفقة بطلب الترشح، يتم الاستعاضة عنه بأول اسم يليه من المترشحين مع مراعاة اعادة ترتيب المترشحين. ب-1-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا تقرر رفض أو شطب أي من أسماء المترشحين على مقاعد المرأة أو الشباب في القائمة الحزبية يتم الاستعاضة عنه بأول اسم يليه من مترشحي المرأة أو الشباب. 2- للأحزاب مراعاة أن تتضمن قوائمها الحزبية وجود أسماء من فئتي المرأة أو الشباب لاستكمال أي نقص في قوائمها من هاتين الفئتين نتيجة للاجراءات والطعون المنصوص عليها في هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك