المادة 19 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة رقم 0 لسنة 2024
أ- لا يجوز لأي مترشح ضمن القائمة الحزبية أن يسحب طلب ترشحه بعد قبول طلب ترشح القائمة الحزبية.
ب- لا يجوز لأي قائمة حزبية أن تسحب طلب ترشحها بعد قبول طلب الترشح.
ج- لا يجوز لأي حزب أن يسحب طلب ترشح قائمته من التحالف بعد قبول طلب ترشح التحالف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026