المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة رقم 0 لسنة 2024
أ- على من يرغب بالترشح في القائمة الحزبية أن يرفق بطلب ترشحه جميع الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات.
ب- في حال وجود نقص بالوثائق والبيانات المقدمة من أحد المترشحين أو أكثر تستلم لجنة الانتخاب طلب ترشح القائمة الحزبية خلال فترة الترشح شريطة مراعاة المتطلبات والشروط المنصوص عليها في المواد (3) و(8) و(9) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026