المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية صادرة استناداً لأحكام المادة (69) رقم 25 لسنة 2012
أ- تقوم الهيئة بعرض اسماء المرشحين للدوائر الانتخابية المحلية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة ومقر لجنة انتخاب الدائرة المحلية.
ب- تقوم الهيئة بنشر تلك الاسماء في صحيفتين محليتين يوميتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026