المادة 13 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية صادرة استناداً لأحكام المادة (69) رقم 25 لسنة 2012

يشترط تقديم طلب الانسحاب في الدائرة الانتخابية المحلية قبل عشرة ايام من الموعد المحدد للاقتراع وعلى الهيئة أن تقوم بالإعلان عن الانسحاب على موقعها الإلكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك