المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية صادرة استناداً لأحكام المادة (69) رقم 25 لسنة 2012

أ- تتم احالة طلبات الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية والوثائق والبيانات المرفقة بها من رئيس الانتخاب الى المجلس، يوماً بيوم، وبمقتضى كشف، وتوضع جميعها في مغلف خاص مكتوب عليه اسم الدائرة الانتخابية المحلية، والمحافظة. ب- تنظم اجراءات استلام وتسليم الطلبات وفق النموذج المعد لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك