المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها رقم 0 لسنة 2024
يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية، وعرضها على الموقع الإلكتروني للهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026