المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها رقم 0 لسنة 2024
أ- تنظم لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية العامة المشكلة في الهيئة محضرا بالنتائج الأولية للدائرة الانتخابية العامة، وفقا للنموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية ورفعه إلى رئيس المجلس.
ب- تقوم لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية العامة برزم جميع المواد المتعلقة باحتساب نتائج الدائرة الانتخابية العامة في ملف خاص يحفظ في مديرية العمليات في الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026