المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة رقم 3 لسنة 2021

أ- يكون لكل غرفة اقتراع وفرز لجنة اقتراع وفرز تتألف من رئيس وعضوين اثنين يتم تعيينهم بقرار من قبل لجنة الانتخاب المختصة. ب- تعين لجنة الانتخاب لكل لجنة اقتراع وفرز عدداً من الموظفين و مدخلي البيانات ومن تختارهم لجنة الانتخاب من ذوي الكفاءة والقدرة على أداء المهام المناطة بهم لمساعدتها في أداء مهامها، وحسب مقتضى الحال. ج- إذا حالت ظروف دون قيام أي من أعضاء لجنة الاقتراع والفرز الأصلية بمهامه أو لأسباب يتعذر معها استمراره في هذه المهام فللجنة الانتخاب تعيين من يحل محله. د- يشترط في رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز ومدخلي البيانات أو أي من العاملين مع اللجنة أن لا يكونوا من أصول أو فروع المرشح على مستوى الدائرة الانتخابية ومنطقة البلدية والأمانة التي يعمل بها أو أي من أقاربه الآخرين حتى الدرجة الثانية. ه- يقسم رئيس وأعضاء لجان الاقتراع والفرز الاصليين او الذين يعينون محلهم قبل مباشرتهم العمل أمام لجنة الانتخاب اليمين التالية:- " أقسم باالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحياد" و- مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون الادارة المحلية وقانون أمانة عمان والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما من مهام وصلاحيات، تتولى لجنة الاقتراع والفرز ما يلي:- 1- استلام اللوازم الخاصة بعملية الاقتراع والفرز والمحافظة عليها والتأكد من صلاحيتها وإعادتها كاملة الى ضابط الارتباط الإداري. 2- إدارة عملية الاقتراع والفرز. 3- شرح طريقة الاقتراع للناخب بشكل لا يؤثر في اختياره عند الاقتراع. 4- التأكد من أن إجراءات الاقتراع قد تمت وفق الاصول. 5- تسليم محاضر الاقتراع والفرز الى مدير المركز. 6- القيام بأي مهام أخرى تكلفها بها لجنة الانتخاب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك