المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة رقم 3 لسنة 2021
تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان لانتخابات مجالس المحافظات رقم (2) لسنة2017 والتعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان لانتخابات المجالس البلدية رقم (2) لسنة 2017 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026