المادة 14 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026
-أ-تُ عطى الأولوية في الاقتراع للناخبين ذوي الإعاقة وغير القادرين على الاقتراع بأنفسهم.
ب-يمارس الأشخاص ذوو الإعاقة حقهم في الاقتراع بأنفسهم، إذا كانوا قادرين على ذلك، وفقا للخطوات والاجراءات المنصوص عليها في المادة
(13) من هذه التعليمات.
ج-للأشخاص ذوي الإعاقة وغير القادرين على الاقتراع بأنفسهم، الاستعانة بمرافق لممارسة حقهم في الاقتراع، وفقا لأحكام المادة (13) من هذه التعليمات، مع مراعاة الاجراءات التالية:-
1 - تتحقق لجنة الإقتراع والفرز من شخصية المرافق، من خلال بطاقته الشخصية أو الهوية الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة (سند)، وتسجل اسمه في الخانة المخصصة للمرافقين في جدول الناخبين.
2- تُسلم ورقتا الاقتراع للناخب نفسه أو لمرافقه إذا كان الناخب عاجزا عن استلامها.
3- يوضح للناخب والمرافق طريقة التأشير على ورقتي الاقتراع.
4 - يقوم الناخب أو المرافق بالتأشير على أسماء المترشحين الذين يرغب بالاقتراع لهم على ورقتي الاقتراع وفقا لما ورد في الفقرة (ب) من المادة
(13) من هذه التعليمات.
5-يقوم الناخب أو المرافق بوضع ورقتي الاقتراع في الصندوق المخصص لكل منهما، على مرأى من لجنة الاقتراع والفرز والحاضرين.
د-إذا لم يوجد مرافق مع الناخب ذي الإعاقة أو مع مَن هم غير قادرين على الاقتراع بأنفسهم، فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز مساعدته في المعزل وبشكل سري في التأشير في المكان المخصص لاسم المترشح على ورقتي الاقتراع وبحسب إرادة الناخب، ويسجل اسم رئيس اللجنة في الخانة المخصصة لاسم المرافق في جدول الناخبين بأنه قام بمساعدة الناخب في الاقتراع.
ه-لا يحق للمرافق أن يساعد أكثر من ناخب واحد في الاقتراع من ذوي الإعاقة أو من غير القادرين على الاقتراع بأنفسهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026