المادة 17 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026
-.أ-ينتهي الاقتراع عند الساعة السابعة مساء
ب-عند انتهاء مدة الاقتراع، يقوم رئيس لجنة الإشراف بالطلب من أفراد الأمن العام عدم السماح لأي ناخب أو أي شخص غير مصرح له بالدخول إلى مركز .الاقتراع والفرز
ج-تُ غلق غرفة الاقتراع بحيث لا يسمح بدخول الناخبين إليها إلا إذا تزامن وجود ناخبين داخل حرم مركز الاقتراع والفرز، فيتم السماح لهم بالدخول واستكمال .إجراءات اقتراعهم
د-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، على رئيس لجنة الاقتراع والفرز الطلب من أفراد الأمن العام عدم السماح لأي ناخب أو أي شخص غير .مصرح له بالدخول إلى غرفة الاقتراع والفرز
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026