المادة 30 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026
لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، تكون النماذج المستخرجة من نظام إدارة العملية الانتخابية معتمدة من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026