المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026

تتولى لجنة الإشراف بالتنسيق مع مديرية العمليات في الهيئة المهام -:والصلاحيات التالية .أ-الاشراف على سير مراحل العملية الانتخابية جميعها ومتابعتها ب-تدقيق جداول الناخبين واعتمادها وإعلانها في الغرفة الصناعية ذات .العلاقة ج-التنسيب بالكوادر المساندة لها والكوادر العاملة في مراكز الاقتراع والفرز وأي لجان أخرى للمجلس لغايات المصادقة عليها بعد استيفائها الشروط والمعايير المعتمدة من المجلس شريطة أن تكون هذه الكوادر حاصلة على .شهادة جاهز الخاصة باجتياز المسار التدريبي للمسمى الوظيفي .د-استلام طلبات الاعتراض على جداول الناخبين الأولية ه-تدقيق طلبات الترشح لعضوية مجالس إدارة الغرف الصناعية وطلبات الترشح لتمثيل القطاعات الصناعية، وإعداد جداول بأسماء المترشحين لها، .وإعلانها في الغرفة الصناعية ذات العلاقة .و-تجهيز مركز وغرف الاقتراع والفرز واستدامتها ز-استلام اللوازم الخاصة بعملية الاقتراع والفرز وحفظها وتنظيم السجلات .الخاصة بها وتزويد رؤساء لجان الاقتراع والفرز بمستلزمات العملية الانتخابية .ح-التأكد من صحة أوراق الاقتراع وعددها ط-مراقبة صناديق الاقتراع وختمها بالخاتم المعتمد للغرفة الصناعية، وشمعها بالشمع الأحمر أو المرابط البلاستيكية قبل المباشرة بالاقتراع وبعد .التأكد وبصورة علنية من خلوها ي-استقبال الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية ورصدها، والبت فيها .حسب مقتضى الحال وتوثيقها وتزويد الهيئة بها ك-فرز الأصوات في المكان ذاته الذي تم فيه الاقتراع، ورفع ثلاث نسخ من .محضر الفرز النهائي للهيئة .ل-استلام محاضر نتائج فرز صناديق الاقتراع من لجان الاقتراع والفرز م-تزويد الهيئة بأوراق العملية الانتخابية ومستلزماتها والسجلات والمحاضر .جميعها، بعد انتهاء مراحل العملية الانتخابية .ن-أي مهام أخرى تكلفها بها الهيئة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك