المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026
يتولى أعضاء لجنة الاقتراع والفرز المهام والصلاحيات المحددة في هذه المادة وفقا لما يلي:-
أ-رئيس لجنة الاقتراع والفرز:-
1-إدارة عمليتي الاقتراع والفرز، والإشراف عليها داخل غرفة الاقتراع والفرز.
2-استلام لوازم الاقتراع والفرز من لجنة الإشراف والمحافظة عليها والتأكد من صلاحيتها.
3-السماح للأشخاص المصرح لهم بدخول غرفة الاقتراع والفرز وتسهيل أعمال المراقبين، وله لهذه الغاية تنظيم حضورهم داخل غرفة الاقتراع والفرز، بما لا يؤثر على حُسن سير العملية الانتخابية وبما يتلاءم وسعة غرفة الاقتراع والفرز.
4-اطلاع الحضور على خلو الصندوق قبل الاقتراع وإغلاقه وتنظيم محضر بذلك.
5-توقيع ورقتي الاقتراع بحضور الناخب وختمهما بخاتم الغرفة الصناعية.
6-شرح طريقة الاقتراع للناخب وتسليمه ورقتي الاقتراع.
7-عدم السماح بأي عمل أو تصرف من شأنه التأثير على حُسن سير العملية الانتخابية والطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة غرفة الاقتراع والفرز، والاستعانة بأفراد الأمن العام المتواجدين في المركز لإخراجه إذا رفض ذلك.
8-توزيع المهام والمسؤوليات على أعضاء اللجنة عند بدء عملية فرز الأصوات.
9-التأكد من دقة المحاضر وتوقيعها من اللجنة حسب الأصول.
10-التأكد من رزم المواد بعد انتهاء عمليتي الاقتراع والفرز، وتسليمها إلى لجنة الإشراف.
11-إعلان نتيجة فرز صناديق الاقتراع، وتعليق نسخة من محاضر نتائج الفرز على باب غرفة الاقتراع والفرز.
12-توزيع نسخة من محاضر نتائج الفرز للمترشحين أو مندوبيهم.
ب-العضو الأول في لجنة الاقتراع والفرز:-
1-مساعدة رئيس لجنة الاقتراع والفرز في استلام اللوازم وتفقدها.
2-تدوين اسم الناخب والمؤسسة الصناعية والقطاع الصناعي في جدول الناخبين، والتأكد من قيام الناخب بالتوقيع إزاء اسمه.
3-توثيق أسماء المرافقين للناخبين من ذوي الإعاقة وغير القادرين على الاقتراع بأنفسهم في جدول الناخبين.
4-الاحتفاظ بالوثائق التي تتسلمها اللجنة من الناخب.
5-المساعدة في رزم الأكياس الآمنة داخل الصندوق، والتحقق من محتوياته وإغلاقه.
6-أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
ج-العضو الثاني في لجنة الاقتراع والفرز:-
1-مراقبة صناديق الاقتراع داخل غرفة الاقتراع والفرز.
2-مراقبة المعزل والتأكد من جاهزيته وخلوه من أي أوراق باستثناء أسماء المترشحين الموجودة في المعزل.
3-التأكد من أن ورقتي الاقتراع موقعتان ومختومتان من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
4-التأكد من قيام المقترع بوضع كل ورقة اقتراع في صندوق الاقتراع المخصص لها.
5-المساعدة في رزم الأكياس الآمنة داخل الصندوق والتحقق من محتوياته وإغلاقه.
6- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
د-مدخل البيانات في لجنة الاقتراع والفرز:-
1- التأكد من جاهزية التمديدات الفنية والأجهزة الإلكترونية.
2- التحقق من شخصية الناخب من خلال البطاقة الشخصية أو الهوية الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة (سند).
3- التأكد من وجود اسم المؤسسة التي يمثلها الناخب والمفوض عنها في نظام إدارة العملية الانتخابية، وتزويد العضو الأول بالرقم المتسلسل للمؤسسة.
4-التأشير على اسم المؤسسة بأن الناخب قد مارس حقه الانتخابي.
5- تجهيز الكاميرا الخاصة بالفرز لتصوير عملية فرز الأصوات وتوثيقها.
6- التأشير باحتساب الصوت للمترشح إزاء اسمه في نظام إدارة العملية الانتخابية.
7- طباعة المحاضر من نظام إدارة العملية الانتخابية الإلكتروني والتوقيع عليها مع أعضاء اللجنة.
8- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
ه-أحد أفراد الكوادر المساندة في لجنة الاقتراع والفرز:-
1- تنظيم دخول الناخبين إلى غرفة الاقتراع والفرز، مع إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة وغير القادرين على اصلافقحتةر 6 اعم بن أن15فسهم.
2- المساعدة في رزم الأكياس الآمنة داخل الصندوق، والتحقق من محتوياته وإغلاقه.
3- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026