المادة 13 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
يمتنع على الناخب والمراقب استعمال الهاتف النقال او اي وسيلة للتصوير والتسجيل داخل غرفة الاقتراع والفرز بأي صورة كانت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026