المادة 18 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022

-تقوم لجنة الاقتراع والفرز بإجراءات فرز صندوق الاقتراع على النحو التالي: - أ- فتح كل صندوق اقتراع وعَدّ الاوراق الموجودة بداخله والتحقق من مطابقته مع عدد المقترعين وفق سجل المقترعين الورقي. ب- يقرأ رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو من يكلفه من العاملين ورقة الاقتراع بصوت واضح ويعرضها باستخدام الكاميرا المخصصة لذلك للحضور ويتم تسجيل الاصوات التي حصل عليها كل مرشح على اللوح المخصص لذلك . ج- بعد الانتهاء من فرز الصندوق، تُنظم لجنة الاقتراع والفرز محضراً لكل صندوق اقتراع على ثلاث نسخ وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة يُوقع عليه رئيس اللجنة وعضواها ومن يرغب من المرشحين أو مندوبيهم الحاضرين. د- يقوم مدخل البيانات بعد توقيع المحضر المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة بإدخاله في النظام الالكتروني بإشراف رئيس لجنة الاقتراع والفرز. ه- تقوم لجنة الاقتراع والفرز بتثبيت نسخة من محضر الفرز على باب غرفة الاقتراع والفرز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك