المادة 23 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
أ- بعد انتهاء عملية الفرز، وتنظيم محاضر الفرز، تقوم لجنة الاقتراع والفرز بما يلي:-
1. وضع النسخة الأولى من محضر فرز صندوق عضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية ومحاضر فرز صناديق ممثلي القطاعات التجارية في مغلف منفصل لكل منهما، ويتم اغلاقهما وتسليمهما للهيئة.
2. تثبيت النسخة الثانية من محضر فرز صندوق عضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية ومحاضر فرز صناديق ممثلي القطاعات التجارية على مدخل غرفة الاقتراع والفرز.
3. تجمع النسخة الثالثة من محاضر فرز الصناديق الخاصة بممثلي القطاعات التجارية وتوضع في مغلف خاص وترسل الى لجنة تجميع وإعلان النتائج التي تشكلها الهيئة وفقاً لمحضر رسمي منظم حسب الاصول.
4. رزم ما تبقى من محاضر الاقتراع والفرز والمحاضر الخاصة وجداول الناخبين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي تم اعتبارها ملغاة والمتعلقة بصندوق الاقتراع ووضعها في الكيس الآمن المخصص لكل صندوق من صناديق الاقتراع.
ب- يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز تسليم ما ورد في البندين (1) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة للهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026